تتجلى أهمية العمل النقابي في الدفاع عن الحقوق المادية والمكاسب المعنوية للعمال وذلك بغية خلق التوازن بين طرفي علاقة قائمة في اساسها على مصلحة متضاربة، فلما كان هدف صاحب العمل تحقيق اقصى نتيجة ممكنه من الربح والذي في المقابل يجعل من تكلفة الايدي العاملة أحد عوامل الاستنزاف التي تقتضي طبيعة العمل التجاري الحد منها بالقدر المناسب لاستمرار العمل التجاري واستمرار تحقيق أهدافه، وهو الأمر الذي أدى تاريخيا إلى رسوخ أهمية العمل النقابي واستمراره.
وقد أهتمت التشريعات العمالية بحماية العامل من جميع ما قد يعد عملاً تعسفيًّا يتوجب مساءلته القانونية نظرا لأهمية العمل النقابي والدور الدور المناط به وما تمثله من مساس خطير بعلاقة العمل وبالحماية التي قصدها المشرع للعامل على اعتبار وأنه الطرف الضعيف في علاقة العمل، وهذه الحالات منها ما يشكل مساسا بالحياة الخاصة بالعامل كإنهاء عقد العمل بسبب حرية العامل الدينية أو المذهبية، أو بسبب حمل المرأة العاملة، أو زواجها، ومنها ما يتعلق بالحماية التي يقررها المشرع للعمل النقابي الذي يمثل أهمية في خلق توازن بين علاقات العمل الجماعية والتخفيف من سلطات صاحب العمل التي يمارسها على العمال في منشأته، ومنها ما يتعلق بكفالة حق التقاضي للعامل الذي أكدته الدساتير للدول، وبذلك منع التشريع العمالي الإنهاء بسبب إقامة دعوى، أو قيام العامل بمطالبته بحقوقه بموجب قانون العمل، أو المتفق عليها في عقد العمل.
ولعلنا نشيد بموقف قانون العمل المصري الذي أوجد حلا لما قد يحصل من سوء نيه وطريقة سهلة للتخلص من العضو النقابي وفصله ثم دفع التعويض عن الفصل التعسفي بناء على أن الأصل في التعويض عن التعسف في الإنهاء هو التعويض النقدي إلا أن المشرع المصري استثنى من هذه القاعدة حالة واحدة يجب إعادة العامل فيها إلى عمله وذلك إذا كان الإنهاء بسبب نشاط العامل النقابي، وذلك ما جاءت به المادة (71) من قانون العمل المصري في بندها رقم (7) والتي نصت على:
“إذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك، ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط”.
ويُقصد بالنشاط النقابي الذي يمارسه العامل داخل المنشأة بالأعمال التي ينظمها التشريع النقابي، ومما يدخل فيه جميع الأعمال التي تتعلق بتشكيل النقابة بداية حتى حلها وتتعلق بالعمل النقابي تمثيلاً للعمال أو تمثيلاً لعامل بنفسه إن كان عضوًا في جمعية النقابة العمومية فقط.
وفي المقابل وبمطالعة نص المادة (110 مكررًا) من قانون العمل العماني التي قالت: ” لا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أي عقوبة أخري علي ممثلي العمال في النقابات العمالية أو الاتحادات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقا لهذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له” نجد انها اتخذت موقفًا من عدم جواز فصل العامل بسبب ممارسته لنشاط نقابي إلا أنها لم تورد ذلك كسبب لإعادة العامل للعمل، ولا يمكن التوسع بالقول أن حالة عدم الجواز التي نص عليها المشرع تقتضي إعادة العامل للعمل حيث إن أي حالة تعسفية لإنهاء عقد العمل هي كذلك غير جائزة حالها حال سبب النشاط النقابي
وقد جاء النص مطلقًا في تحديد النشاط النقابي، ولم يقصد النص أعضاء مجلس إدارة النقابة عن أعضاء الجمعية العمومية، طالما أن العامل كان يمارس النشاط النقابي وفقًا لما رسمه القانون، وذلك بخلاف النص العماني الذي قصر الأمر على ممثلي العمال، والظاهر أنه يقصد أعضاء مجلس إدارة النقابة فقط دون باقي الأعضاء حيث إن باقي أعضاء النقابة لا يعدون ممثلي عن العمال فوجب التفريق بين أن حكم الإعادة بسبب ممارسة العالم لنشاطه النقابي، فإن حق صاحب العمل في إنهاء العمل يظل مستمرًا ومتاحًا، وحتى إن كان العامل رئيسًا للنقابة.
وتكمن الحكمة من تقرير المشرع لإعادة العامل إلى عمله بعد فصله بسبب نشاطه النقابي في حماية الحق بالعمل النقابي وكفالة حرية النشاط النقابي وفقًا لما قرر المشرع ممارسته بالحدود والضوابط التي رسمها لهذا العمل، وحيث إن مقتضيات هذه الحماية تتنافى مع الاكتفاء بالحكم بالتعويض النقدي، إذ أن ذلك يساعد في التخلص من العامل لاسيما أن صاحب العمل سيكون مستعدًا للتعويض النقدي حتى يسكت صوت العمال في المنشأة مما يشكل حاجزا من الخوف لباقي العمال من القيام بأي نشاط نقابي قد يعتمد به مع صاحب العمل.
وقد أهتمت التشريعات العمالية بحماية العامل من جميع ما قد يعد عملاً تعسفيًّا يتوجب مساءلته القانونية نظرا لأهمية العمل النقابي والدور الدور المناط به وما تمثله من مساس خطير بعلاقة العمل وبالحماية التي قصدها المشرع للعامل على اعتبار وأنه الطرف الضعيف في علاقة العمل، وهذه الحالات منها ما يشكل مساسا بالحياة الخاصة بالعامل كإنهاء عقد العمل بسبب حرية العامل الدينية أو المذهبية، أو بسبب حمل المرأة العاملة، أو زواجها، ومنها ما يتعلق بالحماية التي يقررها المشرع للعمل النقابي الذي يمثل أهمية في خلق توازن بين علاقات العمل الجماعية والتخفيف من سلطات صاحب العمل التي يمارسها على العمال في منشأته، ومنها ما يتعلق بكفالة حق التقاضي للعامل الذي أكدته الدساتير للدول، وبذلك منع التشريع العمالي الإنهاء بسبب إقامة دعوى، أو قيام العامل بمطالبته بحقوقه بموجب قانون العمل، أو المتفق عليها في عقد العمل.
ولعلنا نشيد بموقف قانون العمل المصري الذي أوجد حلا لما قد يحصل من سوء نيه وطريقة سهلة للتخلص من العضو النقابي وفصله ثم دفع التعويض عن الفصل التعسفي بناء على أن الأصل في التعويض عن التعسف في الإنهاء هو التعويض النقدي إلا أن المشرع المصري استثنى من هذه القاعدة حالة واحدة يجب إعادة العامل فيها إلى عمله وذلك إذا كان الإنهاء بسبب نشاط العامل النقابي، وذلك ما جاءت به المادة (71) من قانون العمل المصري في بندها رقم (7) والتي نصت على:
“إذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك، ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط”.
ويُقصد بالنشاط النقابي الذي يمارسه العامل داخل المنشأة بالأعمال التي ينظمها التشريع النقابي، ومما يدخل فيه جميع الأعمال التي تتعلق بتشكيل النقابة بداية حتى حلها وتتعلق بالعمل النقابي تمثيلاً للعمال أو تمثيلاً لعامل بنفسه إن كان عضوًا في جمعية النقابة العمومية فقط.
وفي المقابل وبمطالعة نص المادة (110 مكررًا) من قانون العمل العماني التي قالت: ” لا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أي عقوبة أخري علي ممثلي العمال في النقابات العمالية أو الاتحادات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقا لهذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له” نجد انها اتخذت موقفًا من عدم جواز فصل العامل بسبب ممارسته لنشاط نقابي إلا أنها لم تورد ذلك كسبب لإعادة العامل للعمل، ولا يمكن التوسع بالقول أن حالة عدم الجواز التي نص عليها المشرع تقتضي إعادة العامل للعمل حيث إن أي حالة تعسفية لإنهاء عقد العمل هي كذلك غير جائزة حالها حال سبب النشاط النقابي
وقد جاء النص مطلقًا في تحديد النشاط النقابي، ولم يقصد النص أعضاء مجلس إدارة النقابة عن أعضاء الجمعية العمومية، طالما أن العامل كان يمارس النشاط النقابي وفقًا لما رسمه القانون، وذلك بخلاف النص العماني الذي قصر الأمر على ممثلي العمال، والظاهر أنه يقصد أعضاء مجلس إدارة النقابة فقط دون باقي الأعضاء حيث إن باقي أعضاء النقابة لا يعدون ممثلي عن العمال فوجب التفريق بين أن حكم الإعادة بسبب ممارسة العالم لنشاطه النقابي، فإن حق صاحب العمل في إنهاء العمل يظل مستمرًا ومتاحًا، وحتى إن كان العامل رئيسًا للنقابة.
وتكمن الحكمة من تقرير المشرع لإعادة العامل إلى عمله بعد فصله بسبب نشاطه النقابي في حماية الحق بالعمل النقابي وكفالة حرية النشاط النقابي وفقًا لما قرر المشرع ممارسته بالحدود والضوابط التي رسمها لهذا العمل، وحيث إن مقتضيات هذه الحماية تتنافى مع الاكتفاء بالحكم بالتعويض النقدي، إذ أن ذلك يساعد في التخلص من العامل لاسيما أن صاحب العمل سيكون مستعدًا للتعويض النقدي حتى يسكت صوت العمال في المنشأة مما يشكل حاجزا من الخوف لباقي العمال من القيام بأي نشاط نقابي قد يعتمد به مع صاحب العمل.