نصت المادة (77) من قانون العمل الجديد على: ” يستحق العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن (2) يومين متتاليين، وفي جميع الأحوال لا يجوز حرمان العامل من حقه في أيام الراحة الأسبوعية بسبب تغيبه عن العمل بعذر أو بدون عذر. ويجوز في الأعمال والمناطق التي يحددها الوزير جمع الراحة الأسبوعية.”.
وبموجب المادة أعلاه يمكن أن نوضح عدد من الضوابط القانونية للراحة الأسبوعية نوجزها في الآتي:
- ألا تقل عن يومين، ويعد ذلك هو الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه، وبطبيعة الحال يجوز زيادته كميزة إضافية للعامل.
- أن يعطى اليومين متتالين، ويقصد أن يلي يومي الراحة بعضهما البعض، وعدم جواز تجزئة يومي الراحة الأسبوعية أو توزيعها خلال الأسبوع، وهو ما يفهم من قصد التتالي.
- ألا تزيد أيام العمل الأسبوعية عن خمسة أيام عمل متصلة، واشتراط الاتصال في أيام العمل منعاً لتجزئة الإجازة وفي ذلك تأكيد بعدم ضرورة أن تكون الراحة في يومي الجمعة والسبت حصراً، حيث قد يتطلب العمل تبعا لطبيعة نشاط المنشأة العمل طوال أيام الأسبوع مثل المراكز الصحية والمطارات والموانئ وغيرها، وعليه فإن لصاحب العمل بناء على سلطته التنظيمية أن يختار يومي الرّاحة الأسبوعية بشرط الالتزام بإعطاء الراحة الأسبوعية بعد كل خمسة أيام عمل متصلة.
- لا يشترط حصرهما في يومين محددين، وأن جرت العادة في منح الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت إلا أن ذلك يرجع في أصله العام لمصلحة العمل التي يقدرها صاحب العمل من حيث تطلب استمرار العمل يومي الجمعة والسبت، وليس للعامل التمسك بهما.
- الإضافة الجديدة في قانون العمل الجديد التي حسمت الاجتهاد والخلاف في القانون السابق وهي مسألة لو تغيب العامل عن العمل قبل يومي الراحة أو قبلهما وبعدهما فهل يستحق يومي الراحة؟ وأكدت المادة (77) على استحقاق العامل لهما وأن كان الغياب بدون عذر.
وقد وضع قانون العمل الجديد 53/2023 عقوبة لمخالفة المادة (77) بموجب المادة (148) بغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت عليهم المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.